الميرزا جواد التبريزي
239
تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس
وكذا إذا أخذوا بالسرقة والغيلة [ 1 ] . نعم ، لو أخذوا منهم بالربا أو بالدعوى الباطلة فالأقوى إلحاقه بالفوائد المكتسبة ، فيعتبر فيه الزيادة عن مؤونة السنة ، وإن كان الأحوط إخراج خمسه مطلقا . ( مسألة 2 ) : يجوز أخذ مال الناصب أينما وجد [ 2 ]
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 501 - 502 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 5 . ( 2 ) علل الشرائع 1 : 292 ، الباب 220 ، الحديث الأوّل .